محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

348

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل الكافر كافرًا ثم أسلم القاتل ، أو جرح الكافر كافرًا فمات المجروح ، ثم أسلم الجارح قتل به . وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يقتل به . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت وأَبِي يُوسُفَ وإِسْحَاق وابن الزبير وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقتل الحر بالعبد ، سواء كان عبده أو عبد غيره . وعند داود يقتل بهما . وعند النَّخَعِيّ يقتل به سواء كان عبده أو عبد غيره . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسعيد بن المسيب وقتادة والشعبي والثَّوْرِيّ ومُحَمَّد يقتل بعبد غيره ولا يقتل بعبد نفسه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قُتل عبد مكاتب وجب القصاص . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن خلَّف وفاءً وله وارث غير المولى لم يجب عليه القصاص وإن لم يخلف وفاءً وجب القصاص . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ ورَبِيعَة والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقتل الوالد بالولد ، وعند عثمان البتي وداود يقتل به . وعند مالك إن رماه بالسيف وقتله لم يقد به ، وإن أضجعه وذبحه اقتيد به . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رمى سهمًا إلى ذمي فأسلم ثم أصابه السهم ، أو رمى إلى مرتد فأسلم ثم أصابه السهم ، أو رمى إلى عبد فأعتق ثم أصابه السهم لم يجب عليه القود في المسائل ، ويجب عليه دية حر مسلم . وإن رمى إلى مسلم ثم ارتد ثم أصابه السهم فلا ضمان عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ الاعتبار بحالة الرمي ، فإذا رمى إلى مرتد فأسلم ثم أصابه السهم فلا ضمان عليه ، وإذا رمى إلى عبد فأعتق ثم أصابه السهم وجب عليه الضمان لمولاه ، وإذا رمى مسلم فارتد ثم أصابه وجبت الدية لورثته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجمهور العلماء إذا قتل جماعة رجلاً فرضي أولياء القتيل بالدية وجب دية واحدة بدلاً عن المقتول ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . وعند يَحْيَى بن الحسين يجب على كل واحد من القاتلين دية كاملة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عَبَّاسٍ والمغيرة وابن المسيب وزيد بن علي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعَطَاء والحسن وسائر الزَّيْدِيَّة ، وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تقتل الجماعة بالواحد ، إلا أن مُحَمَّد بن الحسن قال : ليس هذا بقياس وإنما صرنا إليه من طريق الأثر والسنة . وعند ابن الزبير ومعاذ بن جبل والزُّهْرِيّ وابن سِيرِينَ وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن مروان وأهل الظاهر لا